مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٠ - وجوب الاستبراء إذا انقطع دمها قبل العشرة
البحث الثاني :
في أحكام الحائض
وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرة استبرأت بإدخالها القطنة إجماعا ، وجوبا على الأظهر الأشهر ، بل قيل : لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، للأمر به في صحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج منها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [٢].
والرضوي : « فإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ، كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » [٣].
وضعفه في المقام بما مرّ منجبر.
واستحبابا على ما هو ظاهر الاقتصاد [٤]. وهو بعيد عن السداد.
والأولى أن ترفع رجليها إلى حائط كالكلب يبول ، مخيّرا بين اليمنى ، كما في مرسلة يونس ، واليسرى كما في خبر الكندي [٥] والرضوي.
ولا يجب ذلك ، لوروده في تلك الروايات بلفظ الإخبار الغير الصريح في
[١] كما في الحدائق ٣ : ١٩١.
[٢] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٥ أبواب الحيض ب ١٥ ح ١.
[٤] الاقتصاد : ٢٤٦.
[٥] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣.