مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٨ - حكم تجاوز الدم عن العشرة في الناسية
الأول للمعتبر ، والبيان [١] ( واللوامع ) [٢] ، والمعتمد ، لتيقّن الثلاثة وفقد الدلالة في الباقي فيستصحب التعبّد فيه.
والثاني للشيخ [٣] والفاضل [٤] ، لما مرّ.
والثالث عن الأكثر [٥] ، لصدق النسيان والاختلاط الموجب للحكم في المرسلة. وهو الأظهر ، لذلك ، فإنّ قوله في آخر المرسلة : « وإن اختلطت عليها ـ أي على المستحاضة ـ أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ » يصدق على هذه أيضا ، لكون عددها أيامها أيضا ، كما صرّح به في موثّقة سماعة [٦] ودلّ عليه قوله : « وزادت ونقصت » وقوله : « وإن لم يكن الأمر كذلك » يعني لم يكن بحيث لا تقف من الدم على لون كما بيّنه بقوله : « ولكن الدم أطبق عليها » ، فيكون بيانا لحال الناسية غير ذات التمييز ، أو إن لم تكن ممّن ذكر فتشمل المبتدأة والناسية غير ذاتي التمييز ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، وهذا أوفق بعموم اللفظ.
ويؤكّده بل يدلّ عليه : قوله في صدر الرواية : « بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي » وقوله في وسطها : « فجميع حالات المستحاضة يدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منهن » ثمَّ شرع في تفسير الثلاث.
والتخصيص بالمبتدأة ـ بأن يكون المعنى : وإن لم يكن أمر المبتدأة كذلك أي لم يختلط أيامها لعدم كون أيام لها ـ خلاف الظاهر جدّا ، بل خلاف مقتضى
[١] المعتبر ١ : ٢٢٠ ، البيان : ٦٠.
[٢] ليس في « ه ».
[٣] المبسوط ١ : ٥٩.
[٤] التذكرة ١ : ٣٣ ، القواعد ١ : ١٤.
[٥] نسبه في الحدائق ٣ : ٢٤٢ إلى الشهرة واختاره في الروض : ٧٠ ، والرياض ١ : ٤٠.
[٦] المتقدمة ص ٤٣٢.