مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٤ - حكم أيام الاستظهار وما بعدها مع التجاوز عن العشرة وعدمه
أنه قد لا يستمرّ إلى الثلاثة ، ويجب فعلها في الانقطاع المتخلّل في الأثناء ، مع أنه قد يعود الدم قبل العشرة أو تمام العادة. ولا لمثل قوله في تلك الأخبار بعد الاستظهار : « ثمَّ هي مستحاضة » على الحيضية قبله : أنّ ها هنا أقساما خمسة من الأخبار : الدالّة على أنّ كلّ ما تراه بعد أيام حيضها فليس بحيض [١] ، وقوله في المرسلة : « فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا تعمل عليه وتدع ما سواه » [٢] والمصرّحة بأنّ ما بعد أيام الاستظهار استحاضة [٣] ، والمشتملة على أنّ كلّ ما بصفة الحيض حيض [٤] ، والمتضمّنة لأن ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى [٥].
ومقتضى إطلاق الأولين طهرية الموضعين ، كما أنّ مقتضى الثالث طهرية الثاني أيضا ، ومقتضى إطلاق الثانيين حيضية الموضعين ، فيتعارض الفريقان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل ، وهو يقتضي حيضية الموضعين لاستصحاب الحدث. ولا تعارضه في الموضع الأول أصالة بقاء العادة على حالها ، لمنعها البتة.
فالحقّ هو القول الثاني.
وإباء العقل عن الحكم بكون ما تراه من الدم طهرا في آن وما تراه في آن متّصل به حيضا مع اتّصالهما ، وعن صيرورة دم واحد حيضا وطهرا باختيارها لتخييرها في الاستظهار ـ كما هو اللازم في الموضع الأول ـ ممنوع جدّا.
د : لو رأت ذات العادتين الدم قبيل [٦] العادة وانتهت أيام العادة في أثنائها ففي الاستظهار حينئذ لأخباره ، أو عدمه بل التحيّض ، لقوله عليهالسلام في
[١] انظر الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥.
[٢] تقدم مصدرها في ص ٤١٩.
[٣] انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣.
[٥] انظر الوسائل ٢ : ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢.
[٦] في « ق » و « ه » : قبل.