مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٩ - اشتراط التوالي في ثلاثة أيام
هو الواقع ممكنة ، بل لإرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعا ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة.
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه ـ بكونها في جملة العشرة ـ قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية [١] ، والإسكافي [٢] ، والجمل ، والمبسوط [٣] ، والسيد [٤] ، وابني حمزة وإدريس [٥] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان [٦] ، والمحقّق الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب [٧] كجماعة من المتأخّرين [٨] بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة [٩]. واستقرب والدي ـ رحمهالله ـ دعوى الإجماع عليه.
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » [١٠] مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.
والإيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلاّ لكان منافيا لقوله عليهالسلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى » [١١] مندفع بعدم منافاة
ب ١٠ ح ١٤.
[١] الفقيه ١ : ٥٠ نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : ٢١.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٦.
[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٤٢.
[٤] لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه.
[٥] الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٤٣.
[٦] المعتبر ١ : ٢٠٢ ، المنتهى ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٨.
[٧] جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
[٨] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٦ ، وصاحبا كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والذخيرة : ٦٣.
[٩] نسبه في الرياض ١ : ٣٦.
[١٠] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.
[١١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ٩ ح ١ ، في المستدرك : « فان زاد الدم .. ».