مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٩ - هل يكفي سائر الأغسال عن الوضوء؟
وتمام المطلوب بالإجماع المركّب.
والرضوي : « والوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض » إلى أن قال : « فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ، ثمَّ اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء توضّأ وأعد الصلاة » [١].
والمروي في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة » [٢].
والثاني للمحكي عن السيد [٣] والإسكافي [٤] وجملة من أفاضل المتأخّرين ، منهم : المحقّقان الأردبيلي [٥] والخوانساري [٦] ، وصاحبا المدارك والذخيرة [٧] ، ونسبه في البحار إلى أكثرهم [٨] ، واختاره بعض مشايخنا.
للأصل ، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة ، كصحيحة سليمان [٩] ، ورواية ابن سليمان [١٠] ، ومرسلة الفقيه [١١].
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
[٢] عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٣ ـ ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣.
[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤.
[٤] نقله عنه في المختلف : ٣٣.
[٥] مجمع الفائدة ١ : ١٣٢.
[٦] مشارق الشموس : ٦٩.
[٧] المدارك ١ : ٣٦١ ، الذخيرة : ٤٩.
[٨] البحار ٧٨ : ٢٨.
[٩] التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٩.
[١٠] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦.
[١١] لم نعثر عليها في الفقيه ، والموجود مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٥ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥.