مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٧ - كفاية غسل الجنابة عن الوضوء
وغيره [١] ، الشامل للجنابة ، أو بإجزائه عن الوضوء. بل في الرضوي : « غسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما » [٢].
فاحتمال أن يراد من بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل ، بمعنى أنه لا تتوقّف تمامية الغسل عليه ، فلا ينافي وجوبه للصلاة ، أو : لا وضوء معه من حيث إنّه جنب ، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث ، غير ضائر.
ولا يستحب معه أيضا على الحقّ المشهور ، لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده ، أي في الشرع ـ كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع ـ في جملة من أخبارنا. ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة أخرى.
خلافا للمحكي من التهذيب [٣] ، ومال إليه المقدس الأردبيلي [٤] ، لرواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمَّ اغتسل » [٥].
ورواية ابن ميسر ، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » [٦].
وتردّان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما ، باعتبار موافقتهما للعامة ،
[١] الوسائل ٢ : ٢٤٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ١٤٠.
[٤] مجمع الفائدة ١ : ١٢٦.
[٥] التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦.
[٦] الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥.