مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - حرمة اللبث في المساجد
للمحقّق الثاني [١] ، بل عليه الإجماع كما عن الغنية [٢].
لموثّقة عمّار : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى » [٣] في الأوّل ، ونقل الإجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما.
ويضعف الأوّل : بعدم الدلالة على الحرمة. والثاني : بعدم الحجية. والثالث : بمنع الدليل على الكلية.
ثمَّ على القول بالتحريم في الأوّل : ففي اختصاصه بالجلالة ـ كما في الموجز الحاوي ـ للأصل ، واحتمال اختصاص الموثّقة ، بجعل الإضافة بيانية. أو مع الرحمن ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ، لكونه علما وظهور الإضافة في اللامية. أو مع سائر أسمائه تعالى ، وإن لم يكن أعلاما ، كما يعطي أحد الأخيرين ـ على ما قيل [٤] ـ كلام المقنعة ، والاقتصاد ، والمصباح [٥] ، ومختصره ، والوسيلة ، والغنية ، والجامع [٦] ، لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ، أوجه.
كما انّ في تعميم المنع لما جعل جزء اسم ـ كما في عبد الله ـ لقصد الواضع اسمه سبحانه ، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ، وجهين.
ومنها : اللبث في المساجد مطلقا ، وفاقا لغير شاذ يأتي [٧] ، بل للمعظم ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٨] ، بل عن المحقّق حيث نقل الإجماع على
[١] جامع المقاصد ١ : ٢٦٧.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٣] التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١.
[٤] القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢.
[٥] المقنعة : ٥١ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٨.
[٦] الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الجامع : ٣٩.
[٧] في ص ٢٩٠.
[٨] الخلاف ١ : ٥١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.