كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٨
بها الى الحج مشروطة بالإحرام لها من محل خاص، و لم يتمكن منه لا يحكم بصحة العمرة و الحج، بل تبطل لفقدان الشرط، كما إذا رفع وجوب الوضوء أو التيمم بالاضطرار و لم يتمكن منهما لا يحكم بصحة الصلاة بدون الطهارة إذا لم يكن دليل آخر.
اللهم ان يستدل في المقام لصحة العمرة و الحج بالأخبار الخاصة الواردة في الناسي للإحرام أو الجاهل لوجوبه فإنه إذا تذكر يرجع الى الميقات إن أمكن و الا يحرم من محله و في غير هذه الصورة تبطل عمله هذا تمام الكلام في وجوب الإحرام لدخول مكة و ما خرج من العموم.
ثم ان الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم بعد الفراغ عن المسئلة المتقدمة تعرضوا لإحرام المرية فإن كان المقصود منه بيان كيفية إحرامها كان المناسب التعرض له في كيفية إحرام المرية و الرجل في باب الإحرام و اما إذا كان مرادهم من التعرض له ان المرأة يجب عليها الإحرام لدخول مكة و لا يجوز لها ان تدخلها حلالا كما في الرجل فالمناسب لذكر ذلك هذا المقام.