كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
القسم و التأكيد يجوز له الجدال من دون حاجة الى لا ضرر و لا حرج أو الاضطرار و لكن صاحب المستند قدس سره استدل في بعض الموارد بنفي الحرج و الضرر فلا بد من فرضه موردا لا يكون ندبا و طاعة حتى يرفع الحكم عن الجدال بما ذكر من العناوين الثانوية.
الأمر الخامس
ان المعتبر في الجدال تحقق لفظين لا و اللّه و بلى و اللّه و لو من شخص واحد أو يشترط صدورهما من شخصين بان يقول أحدهما لا و اللّه و الأخر بلى و الله الظاهر عدم صدق الجدال على ما يصدر من شخص واحد لو قال شخص لا و الله و بلى و الله لا فعل كذا أو لا افعل كذا و لا يقال انه مجادل و لو فرضنا صدقه عليه يمكن ان يقال ان الأدلة منصرفة عنه.
الأمر السادس
هل يشترط حضور الخصمين في صدق الجدال أو يكفي أداء اللفظين (لا و إله و بلى و الله) في غياب الخصم مثلا لو قال شخص لا و الله و قال الأخر بلى و الله مع عدم حضور هما هل كان جدالا محرما فيه تردد و لا يبعد دعوى انصراف الأدلة عنه.
الأمر السابع
هل يعتبر ان يقول أحد المتخاصمين لا و الله و الأخر بلى و الله أو يكفي أحد اللفظين من أحدهما الظاهر ان الكلمتين عبارة عن الرد و النقد و الاعتراض لا انه يجب ان يقولهما المتخاصمان بدعوى عدم صحة النفي و الإثبات من واحد فيكفي الجدال بلا و الله من واحد و ان أنكر الأخر بقسم أخر و لم يقل بلى و الله.
الأمر الثامن
هل يشترط في تحقق الجدال ان يكون القسم كذبا أو اليمين الصادق و الكاذب متحدان في الحكم يظهر من بعض الأول و لكن المستفاد من الروايات الإطلاق كما عليه العامة أيضا.
و اما الرواية المفصلة بين اليمين الصادقة و الكاذبة كرواية أبي بصير المتقدمة فإنما هي في التفصيل بين ترتب الكفارة و عدمه لا في أصل الجدال كما ان ما ورد في