كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - (الرابعة) في تعارضه مع اليد
أدلة خاصة أو الأعم منه و أوسع من ذلك بحيث يمكن ان لا يشمله دليل الحرج و قوله عليه السّلام و ما اضطروا اليه و لكن يرفع الحكم بالحرمة بالأدلة الخاصّة فعلى الأول لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن خروجه عن حرمة التظليل في المرض و العلّة و حرّ الشمس و عدم الطاقة و لا يصح الاستدلال بعموم الأدلة الخاصة و إطلاقها في رفع الحكم بل المرفوع في الواقع ليس الا ما رفع بالحرج و الاضطرار، و لا تفيد تلك العمومات شيئا زائدا عليه فالأمر يدور مدار الحرج و الحكم ايضا يتبعه و اما بناء على الثاني و ان المرض و العلة و عدم الطاقة لحرارة الشمس المذكور في الرواية منزل على العرف لا على الحرج الشديد الموضوع في قاعدة لا حرج فيرفع الحكم بالحرمة بما يكون خارجا عن الحد المتعارف الذي يتحمله كثير من الناس في شئونهم و ان لم يصل الى حدّ الحرج الذي لا يتحمله كثير من الناس و ان تحمله قليل منهم و الظاهر من التعابير الاحتمال الثاني كما يلوح من قوله عليه السّلام الّا ان يكون شيخا فانيا أو لا يطيق حر الشمس أو إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس إذ تلك الأمور و الموارد ليست بحيث يوجب حرجا شديدا خارجا عن القدرة و لا يستطيع ان يتحمله الشخص بل نظير احتمال الضرر في الصوم زائدا على ما يوجبه أصل الصوم من التعب و الألم قد يشاهد في الحجاج ان بعضا منهم أثرت الشمس في رأسهم حتى جرح و لكن ليس امرا حرجيا لا يطيقه، نعم هو خارج عن التعارف و منها الاستظلال و الاستتار بالثوب إذا لم يكن فوق الرأس بل يقع الظل من الجانبين على المحرم و هذه المسئلة ايضا غير منقحة في كلمات الأصحاب قال صاحب الجواهر اما الاستتار بالثوب و نحوه عن الشمس سائرا على وجه لا يكون على رأسه، فعن الخلاف و المنتهى جوازه بلا خلاف، بل في الأخير