كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٦ - (الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
نسبته الى جميع أهل العلم حيث قال جاز ان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم انتهى كلامه روى معلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض[١] عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه يقول لأبي و شكا اليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال ترى ان استتر بطرف قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك[٢] هنا روايتان تدل إحداهما على عدم جواز التستر و الأخرى على الجواز إذا لم يصب الثوب الرأس فهل مراد العلماء جواز التستر في حال الضرورة أو مطلقا كما نقل عن المنتهى فغير منقح الا ان رواية ابن سنان تدل على الجواز عند الضرورة و التأذي من الشمس و لكنها أيضا مجملة من أجل انّ المقصود من قوله عليه السّلام ما لم يصبك رأسك هو ان لا تحصل التغطية للرأس التي هي محرمة أيضا فحينئذ لا فرق بين فوق الرأس و غيره أو المراد ما لم يكن الثوب فوق الرأس بل يكون من الجانبين كما صرح به في كلام الجواهر و غيره فكل محتمل و لم يعلم ان مستند العلماء في الفرق بين ما كان الثوب فوق الرأس أو اليمين و اليسار رواية عبد اللّه بن سنان أو غيرها و لكن استفادة الفرق المذكور من الرواية مشكل، و بناء على الاستفادة يكون تخصيصا آخرا للأدلة العامة الدالة على تحريم الاستظلال على المحرم، و مع ذلك القدر المتيقن من التخصيص الاختصاص
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٤