كتاب الحج
(١)
مباحث الأصول العملية
٢ ص
(٢)
المبحث الأول في حجية القطع
٣ ص
(٣)
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٤ ص
(٤)
المقام الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟
٤ ص
(٥)
المقامالثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟
٤ ص
(٦)
المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
٦ ص
(٧)
في التجري
١١ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦ ص
(٩)
الأمر الأول في العلم الإجمالي
١٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي
١٧ ص
(١١)
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية
١٩ ص
(١٢)
المبحث الثاني في الظن
٢٢ ص
(١٣)
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا
٢٢ ص
(١٤)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في تأسيس الأصل
٢٨ ص
(١٦)
الأمر الثالث في حجية الظاهر
٣٠ ص
(١٧)
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٠ ص
(١٨)
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٨ ص
(١٩)
في الشهرة
٤٤ ص
(٢٠)
في الخبر الواحد
٤٥ ص
(٢١)
في دليل الانسداد
٦٤ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٩ ص
(٢٣)
الأمر الأول بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٦٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٧١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟
٧٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
٨٢ ص
(٢٨)
الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الثالث في مسائل الشك
٨٩ ص
(٣٠)
في البراءة
٨٩ ص
(٣١)
في أصالة الاشتغال
١١٣ ص
(٣٢)
في الأقل و الأكثر
١٢٦ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٤)
الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٣٤ ص
(٣٥)
الثاني حكم الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٣٦)
في معص في اللباس المشكوك
١٣٦ ص
(٣٧)
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
١٤٥ ص
(٣٩)
(في أصالة التخيير)
١٤٩ ص
(٤٠)
في الاستصحاب
١٥٠ ص
(٤١)
انما المهم هنا بيان أمور
١٥٥ ص
(٤٢)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
١٥٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
١٥٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
١٧١ ص
(٤٥)
الأمر الرابع (في استصحاب التدريجيات)
١٧٥ ص
(٤٦)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
١٨٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
١٨٢ ص
(٤٨)
الأمر السابع في الأصل المثبت
١٨٦ ص
(٤٩)
الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
١٩٦ ص
(٥٠)
الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
٢٠٢ ص
(٥١)
الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٢٠٦ ص
(٥٢)
الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٢١٥ ص
(٥٣)
في قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٢٠ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٢٣٧ ص
(٥٥)
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٢٤٠ ص
(٥٦)
الأولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٢٤٠ ص
(٥٧)
الثانية في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير
٢٤٠ ص
(٥٨)
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
٢٤٢ ص
(٥٩)
(الرابعة) في تعارضه مع اليد
٢٤٣ ص
(٦٠)
(الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
٢٤٦ ص
(٦١)
ضابط الحكومة
٢٤٧ ص
(٦٢)
(السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٦٣)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٢٥٧ ص
(٦٤)
البحث في تعارض الدليلين
٢٦٢ ص
(٦٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام
٢٧١ ص
(٦٦)
المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
٢٧١ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر
٢٨٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟

فرع‌

، قال المحقق ان كان المنكر المرية، كان لها نصف المهر قبل الدخول، لاعترافها بما يمنع من الوطؤ، و لو قيل لها المهر كله كان حسنا.

و توضيحه انه هل تملك المرية جميع المهر بالعقد، و يرد النصف بالطلاق قبل الدخول، أو لا تملك بالعقد الا نصف المهر، و اما النصف الثاني فتملكه بالدخول وجهان.

و الظاهر من الأدلة الأول، فعلى هذا يكون القول بان لها المهر كله حسنا.

و في كشف اللثام بعد ان حكم بان لها المهر كاملا دخل بها أم لا، قال: الا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها فإنه يلزم به حينئذ، و ان كان الطلاق بزعمه في الظاهر لغوا، و يكون طلاقا صحيحا شرعيا بزعمها فإذا بعدم الدخول ينتصف المهر و اما إذا لم تستدع الطلاق و صبرت، فلها المهر كاملا، و ان طلقها قبل الدخول، فإنه بزعمه لغو، و العقد الصحيح مملك لها المهر كاملا.

و أورد عليه بان استدعاء المرية الطلاق و عدمه، لا مدخلية في ذلك إذ الطلاق ان كان صحيحا ممن يدعى الفساد في حق مدعى الصحة، يترتب حكمه، و الا فلا كما هو واضح، هذا إذا كانت المرية هي المنكرة للفساد و اما إذا كان الرجل هو المنكر له فليس لها المطالبة بشي‌ء من المهر قبل الدخول مع عدم قبضه، كما انه ليس له المطالبة برد شيى منه مع قبضه أخذا لهما بإقرارهما، نعم لو دخل بها أو أكرهها على ذلك أو جهلت بالفساد أو الإحرام فلها المطالبة بأقل من المهر المسمّى، أو مهر المثل و الاحتياط بالمصالحة في الزائد منه حسن و قد تقدم في رواية سماعة ان لها المهر ان دخل بها، المنزلة على صورة الجهل أو الإكراه.

فرع‌

لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين الدائم و المنقطع و كذا بين إحرام الحج، و العمرة لنفسه، أو لغيره، نيابة أو تبرعا، و كذا بين العمرة المتمتع بها الى الحج، و العمرة المفردة لشمول الدليل لجميع ذلك.

فرع‌

حكى عن المبسوط و الوسيلة الحكم بكراهة الخطبة على المحرم‌