كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧
و رواية أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليه السّلام و عليه برد أخضر و هو محرم[١].
فهل المستفاد منها ان الإحرام في برد أخضر لا كراهة فيه كما يظهر من الجواهر ان المصبوغ باللون و مطلق الصبغ لا دليل على كراهته الا ثوبا يؤثر في البدن من جهة الطيب أو اللون و انما المكروه ما كان لا يردع أو كان شديد اللون و اما ما لبسه أبو جعفر عليه السّلام لم يكن منه كما يظهر ذلك من الروايات منها ما روى عامر بن جذاعة قال سألت أبا عبد اللّه عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا بأس به الا المفدمة المشهورة[٢].
عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام لا تلبس المحرمة الحلي و لا الثياب المصبغات الا ثوبا لا يردع[٣].
أو تحمل الرواية و فعل الامام على بيان الجواز ردا على ابى حنيفة كما في تلبية على عليه السّلام بالحج و العمرة معا ردا على عثمان حين منع عنها و لكن لو ثبت هذا لا ينفى الكراهة و لا يخالفها فعلى هذا يحمل على الجواز كل ما ورد في النصوص بلفظة لا بأس أو نعم كرواية سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله و أحرم فيه، قال: لا بأس به[٤].
و رواية على بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.[٥] و رواية عبد اللّه بن هلال المتقدمة عن الصادق عليه السّلام لما سئل عن ليس الثوب
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٨ من أبواب الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٠ من تروك الإحرام الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٣ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٣ من تروك الإحرام الحديث ٦
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٠ من تروك الإحرام الحديث ٤