كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨ - المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
«ما تناله الأيدي البيض و الفراخ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي»[١] و منها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال: «المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء»[٢] و منها رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل ممّا صاده غيرك و لا تشر اليه فيصيده»[٣] و هذه الرواية صريحة في حرمة الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد و حرمة أكله على المحرم و لو صاده غيره محلا كان أو محرما (و منها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: «إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم»[٤] العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه في قوله تعالى لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ قال: «ابتلاهم اللّه بالوحش فركبتهم من كل مكان»[٥] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و ان صاده حلال»[٦] هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد و اكله و الإشارة اليه و الدلالة عليه على المحرم ما دام محرما و يعلم من قوله عليه السّلام في رواية الحلبي: (و لا تشر اليه فيستحل من أجلك) أن كل ما يوجب استحلال الصيد
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩
[٦] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ٢- من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢