كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٤ - الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
مشهورا للزينة و اما قوله و لا بأس بما كان معتادا لها فهل المراد استثناء المعتاد و إخراجه عن الحلي المحرم قبل ذلك حتى مع قصد الزينة، الظاهر ان ارادة ذلك مشكل للتصريح أولا بحرمة الحلي للزينة فلا بد من حمل كلامه على ما يعتاد لبسه من غير قصد الزينة و إظهارها للغير و لا أولوية في هذا الفرع كما في ما لم يعتد لبسه و المعتمد عليه في كلام الجواهر و ما اختاره ثلاثة طوائف من الاخبار.
الطائفة الأولى ما تدل على حرمة الزينة و لبس الحلي لها و المشهور للزينة مطلقا معتادا كان لبسه أم لا سوا كان بقصد الزينة أم لا.
و الطائفة الثانية تدل على جواز لبس ما كانت المحرمة تلبسها في بيتها مطلقا سواء كان للزينة أم لا بشرط ان لا تظهره لغيرها.
و الطائفة الثالثة تدل على حرمة ما أحدثته المحرمة من الحلي و هذه الطائفة مطلقة تشمل ما كان بقصد الزينة و ما كان لغيرها.
و النسبة بين الطائفة الاولى و الثانية عام و خاص من وجه و مادة الاتفاق ما لبست المحرمة الحلي المعتاد لبسه في بيتها بقصد الزينة فهل يحكم بالحرمة عملا بالعموم الدال عليها و تقديما للطائفة الاولى و ترجيحا لها على الطائفة الثانية أو يحكم بالجواز عملا بالطائفة الثانية التي تدل على جواز لبس المعتاد من الحلي.
يمكن ان يقال ان إطلاق الطائفة الأولى يقيد بما ورد في جواز لبس المعتاد فالمشهور للزينة انما يحرم إذا كان غير معتاد لا معتادا كما يمكن ان يقال ان إطلاق الطائفة الثانية يقيد بما ذكر في الطائفة الاولى من قوله عليه السّلام الا حليا مشهورا للزينة أو يقال يتعارض الدليلان فيسقطان فيرجع الى الأصل الجاري في المورد و اما ترجيح إحدى الطائفتين من جهة السند و الشهرة فلا مجال له لتحقيق الشهرة في كلتيهما و على كل حال كل محتمل.
و اما غير المعتاد لبسه فقد نقل صاحب الجواهر القول بالكراهة فيه من محكي