كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
في استعمال الدهن الذي فيه طيب
و مما يحرم على المحرم بعد الإحرام استعمال دهن فيه طيب و قال المحقق في الشرائع: و استعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام.
و شرح صاحب الجواهر عبارة الشرائع و جعل قول الماتن: محرم، خبرا للاستعمال فالمعنى الدهن الذي فيه طيب، يحرم استعماله بعد الإحرام، و احتمل بعض ان كلمة محرم صفة للطيب، يعنى الطيب المحرم إذا كان في دهن يحرم استعمال ذاك الدهن بعد الإحرام على المحرم.
و على كل حال الاستعمال في المقام كما احتمله صاحب الجواهر هو الادهان، لا الأكل و الإسراج، و لا الاستعمال في اللباس أو حمله لكي تفوح رائحته، و لا شمه، فعلى هذا يكون الشم داخلا تحت عموم حرمة الطيب التي أشير إليها في المسائل المتقدمة، و ليس داخلا في مصاديق ما نحن فيه، و هو الادهان، و يمكن ان يكون الادهان خارجا من مفهوم الاستعمال و الأول أولى و يحتمل ان يكون الاستعمال و الدهن كلاهما موضوعا للحكم و لكن المنصرف من الاستعمال و المتبادر