كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٤ - (الرابعة) في تعارضه مع اليد
رأسه و لكن القدر المتيقن من التخصيص ان لا يكون المحمل فوقه و ان يمشى في ظل المحمل الحادث في أحد الجانبين فعلى هذا تخصص أدلة النهي بالمشي في ظل المحمل سائرا كما هي مخصوصة بالاستظلال حين كان في المنزل و منها الاضطرار لا إشكال في جواز الاستظلال إذا كان المحرم مضطرا اليه لمرض أو شدة الحر و غيره و ادعى الإجماع عليه و تدل النصوص عليه بتعابير مختلفة نقدم بعضها ففي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا[١] و في رواية عبد اللّه بن المغيرة المتقدمة عن ابى الحسن الأول الى ان قال قلت فان مرضت قال ظلل و كفر و في رواية محمد بن منصور عنه عليه السّلام لا يظلل الا من علة أو مرض و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الى ان قال: الا ان يكون شيخا كبيرا و في نسخة شيخا فانيا و في أخرى ذا علة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال عليه السّلام: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها[٢] و في رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حر الشمس[٣] فهل المراد من التعابير المذكورة الحرج الشديد و الاضطرار الأكيد الذي يصح التمسك في رفع حرمة الاستظلال بأدلة الاضطرار و لا حرج و لا يحتاج إلى
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٢ و ٥
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٧