كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
في حكم قتل الهوام و طردها عن الجسد
و يحرم على المحرم قتل هوام الجسد حتى القمل كما في الشرائع و الهوام جمع هامة و في المسالك لا يطلق الا على المخوف من ذلك النوع الظاهر عدم الفرق بين كونه في الثوب أو في الجسد بل في جسد الغير كما هو المحتمل في عبارة الشرائع و يمكن شمول الحكم لما لم يكن في الثوب أو الجسد أصلا بل كان على الأرض و لا فرق في القتل بين المباشرة و التسبيب أو استعمال دواء سمى لافناء الهوام و اما لو استعمل دواء قبل الإحرام حتى يقتل ما يوجد من بعد ففيه وجهان.
اما استعمال الدواء قبل الإحرام بحيث لا تتكون و لا توجد هامة في ثوبه أو جسده فالظاهر عدم شمول الروايات له أو انصرافها منه. ثم المشهور في المسئلة هو الحكم بالحرمة كما نقل عن المدارك و الذخيرة و نقل عن أبي حمزة و الشيخ في المبسوط الحكم بالكراهة و منشأ الخلاف الجمع بين النصوص الدالة على الجواز