كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤
منهما محتمل.
فان كان المفاد هو الثاني فيجوز قطع ما دخل البيت و يراد من الدخول معنى جامع شامل لكليهما بخلاف الأول.
و من المستثنيات قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة كما في الشرائع و ادعى في الجواهر عدم الخلاف في الثلاثة الأول و في عودي المحالة على رواية على ما في كلام المحقق.
و عن التهذيب و الجامع الفتوى بها بل تبعها غير واحد من المتأخرين و لكن الرواية فيها جهل و إرسال و لا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت من العموم و اما الإذخر و شجر الفواكه ففيها روايات:
منها رواية عبد الكريم عمن ذكره عن ابى عبد اللّه قال لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر الفاكهة[١] و رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه ايضا انه قال لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفاكهة[٢] و في حديث فتح مكة قال رسول اللّه ان اللّه عز و جلّ حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها الا لمنشد فقام اليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول اللّه الا إلا ذخر فإنه للقبر و لسقوف بيوتنا فسكت رسول اللّه ساعة و ندم العباس على ما قال ثم قال رسول- اللّه الا الإذخر[٣] ثم انه استثنى في كلام الفقهاء من عموم الحرمة رعى الإبل من نبات الحرم، و هو مردد بين التخصيص و التخصص من أجل ان دليل حرمة قطع الشجران شمل
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٧ من تروك الإحرام الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٧ من تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٨ من تروك الإحرام الحديث ٤.