كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٢
ما تقدم.
عن على بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع قال: إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا.[١] و عن السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام.[٢] و يمكن ان تحمل الرواية على من خرج مكة قبل مضى شهر واحد من إحرامه فلا ينافي ما تقدم من الروايات الدالة على وجوب الإحرام على من يدخل مكة على نحو العام لما سيأتي من الروايات الخاصة الدالة على عدم الوجوب على من خرج من مكة قبل مضى شهر من إحرامه و رجع.
لم من جميع ما تقدم من النصوص وجوب الإحرام على من يدخل مكة و انه لا يحل إلا باعمال العمرة و الإتيان بها و هذا مما لا اشكال فيه و لا كلام و انما هو في ما استثنى من العام، و ان هذا الإحرام هل يجب ان يكون من المواقيت أم لا، و انه لدخول الحرم أو مكة، و غيره مما ستقف عليه في ضمن أمور.
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الحديث ١٠
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الحديث ١١