كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.[١] عن الحسين بن ابى العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر[٢] عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للإحرام[٣] عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للإحرام.[٤] عن محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه لا بأس بأن يدهن الرجل قبل ان يغتسل للإحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى[٥] و اما الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه فهو حرام لا يجوز للمحرم ان يدهن به و نقل عن ظاهر بعض الإجماع عليه و تدل عليه بعض النصوص المتقدمة المفصلة بين ما فيه طيب و غيره.
ففي صحيحة الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل[٦] معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٩ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٠ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٠ من تروك الإحرام الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٠ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٣٠ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٦] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٢٩ من تروك الإحرام الحديث ١