كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - الأمر الثاني في تأسيس الأصل
يقال: ان المعتبر القدرة على الفرار و الامتناع بالذات لا بالفعل، إذ لو كسر رجل صيد، أو مرض بحيث لا يتمكن من الفرار لا يخرج عن كونه صيدا، و كذا لو لم يتمكن منه لصغر السن و ضعف القوة و العدو، فلا قصور في شمول الاية للفرخ، مضافا الى النصوص الواردة في المقام.
١- (منها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم»[١] و يعلم من تعيين القيمة ان أخذ الفرخ و البيض حرام على المحرم.
٢- و عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم، قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم (الوهم من صالح الراوي عن الحرث) ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».[٢] ٣- عن حفص البختري عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم».[٣] ٤- عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقتل جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة و لم اذكر الحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت فكم ثمنهما؟ فقال درهم خير من ثمنها»[٤]
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد- الحديث ٧.