كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
الماء على رأسه و لا يدلكه.[١] و اما الماء المصبوب شديدا لو كان كثيرا و ضخيما يستر الرأس جميعا يصدق الارتماس و التغطية.
الأمر الثامن
قد تقدمت الإشارة في الأمر الخامس الى الستر باليد و وضعها على الرأس و حكمه إجمالا و ملخص الكلام فيه ان الستر ببعض البدن فقد تدل الروايات على جواز حك الرأس و صبّ الماء في الغسل بضم الغين و فتحه الملازم لوضع اليد على الرأس و يستفاد منه جواز الستر ببعض البدن و لعله لاحتياج التغطية إلى الاستقرار و حتى لو حك الرأس بالكف ليقال بجوازه أيضا.
فإن كان وضع اليد على الرأس تغطية و استثنى من الحكم بأدلة خاصة فالقدر المتيقن من الأدلة الغسل بضم الغين مستحبا كان أو واجبا، الا ان يقال ان الغسل بفتح الغين لا يصدق عليه التغطية أصلا و ان كان مكروها لما ورد ان اللّه يجب ان يرى الحاج أشعث و أغبر.
الأمر التاسع
لا إشكال في جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة، و في الجواهر المشهور جوازه، بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه.
عن ابن ابى عقيل انه حرام و عليه كفارة.
و القول الثالث انه جائز اختيارا و لكن عليه كفارة و نقل هذا عن الشيخ في التهذيب و هو تفصيل في المسئلة فإنه قدس سره أجاز ستر الوجه إذا نوى تأدية الكفارة و لم يجزه إذا نوى عدم التأدية و منشأ الخلاف النصوص الواردة بمضامين مختلفة و كيفية الجمع بينها، من حمل بعضها على الكراهة أو الضرورة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده[٢]
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٥ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٥ من تروك الإحرام الحديث ٤