كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٦ - المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
في استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم
ثم انه قد ورد استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم منها: ما إذا كان الشجر في منزله في الحرم و لكن الشرائع قال الا ان ينبت في ملكه و في الوسائل أيضا ما يوافقه و في الحدائق بعد نقل الأخبار الواردة في المسئلة، المستفاد منها انه ان سبق الملك على نبت الشجرة يجوز قلعها و الا فلا و هذا التعبير موافق لتعبير المحقق قدس سره و لكنه ليس في الروايات عنوان الملك و ما فيها انما هو الدار أو المنزل و المضرب فالمهم نقل النصوص و منها عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها و ان كانت طرية عليه فله قلعها[١] و المستفاد من هذه الرواية ان ما هو المعتبر في جواز قطع الشجرة تقدم الدار و المنزل و المضرب عليها، و هو أعم من ملكية الدار و المضرب و كذا ملكية
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٨٧ من تروك الإحرام الحديث ٢