كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦ - الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
هذه الرواية مستند ابن ابى عقيل و مثله، في الحكم بحرمة تغطية الوجه لملازمة الكفارة لها.
و نقل شيخنا الحر العاملي الرواية في الوسائل و حمل الكفارة على الاستحباب كما انه نقل بدل وجهه رأسه و لكن الموجود في التهذيب إذا غطى وجهه [١] و افتى الشيخ بمضمونها و قال يجوز تغطية الوجه للمحرم إذا أطعم مسكينا استنادا الى الروايات الأخرى الدالة على الجواز و استدل انتصارا لابن ابى عقيل في القول بالحرمة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه و لا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه.[١] و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له.[٢] و قد حمل المستدل الكراهة في الرواية على التحريم كما انه استفاد من الأمر وجوب الاضحاء، و عدم جواز ستر الوجه.
و اما جواز تغطية الوجه للمحرم و هو القول المشهور، كما تقدم قال صاحب الجواهر قدس سره: المشهور جوازه بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، للأصل و النصوص السابقة.
أقول اما الأصل فهو دليل حيث لا دليل، فالمهم التأمل التام، في النصوص الواردة في المقام.
منها ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال المحرمة لا تتنقب،
______________________________
[١] الموجود في الوسائل المطبوع جديدا إذا غطى وجهه كما في
التهذيب
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦١ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦١ من تروك الإحرام الحديث ٢