كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧
أين أحرمت بالحج، فقلت: من موضع كذا و كذا فقال: رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أ يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا، قلت لا، قال: فهو و اللّه ذاك.[١] و اما الناذر للإحرام قبل الميقات فيصح إحرامه و تدل عليه ايضا نصوص كثيرة منها.
صحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف للّه تعالى بما قال.[٢] و خبر على بن أبي حمزة قال: كتبت الى ابى عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة.[٣] و قد تقدم الكلام في اشتراط انعقاد النذر على ان يكون متعلقة راجحا و الاشكال في المسئلة و الجواب عنه و المهم ان نبين حكم من يعلم انه يضطر الى الاستظلال لو نذر الإحرام قبل الميقات.
مسئلة
لو علم انه لا يضطر الى التظليل لو نذر الإحرام قبل الميقات فلا إشكال في صحة النذر و اما إذا علم انه لو أحرم قبل الميقات يضطر الى الاستظلال فهل يصح النذر حينئذ أم لا، الظاهر هو الأول، فإن الدليل الدال على مشروعية النذر قبل الإحرام لم يفصل بين ما يضطر المحرم الى الاستظلال أم لا، بل صرح الامام عليه السّلام بصحة النذر للإحرام من الكوفة إلى مكة المكرمة و المتعارف ابتلاء المحرم بالتظليل في تلك المسافة بل المقطوع ذلك. فدليل صحة النذر يوجب
[١] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب ١١ من المواقيت الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٧ الباب ١٣ من المواقيت الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب ١٣ من المواقيت الحديث ٢