كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
روى ابن عمر قال رأيت رسول اللّه يهل ملبدا.[١] و قد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقا قال سألت أبا عبد اللّه هل يغتسل المحرم بالماء، قال: لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.[٢] و لعل منع الملبد عن الصب للاحتراز عن سقوط الشعر كما احتمله في الجواهر.
الأمر السابع
قد أشير إلى الارتماس إجمالا، و التفصيل فيه انه هل هو حرام على المحرم لأجل انه من مصاديق التغطية المحرمة عليه، أو انه حرام بنفسه لا من جهة التغطية.
قال المحقق في الشرائع بعد ذكر التغطية: و في معناه الارتماس، و الظاهر انه عدّه من مصاديق التغطية و لعل نظر الأكثر ايضا على ذلك، إذ لم أر من صرح بحرمته مستقلا، و لكنّ المستفاد من الروايات حرمة الارتماس على المحرم بنفسه و مستقلا لا من جهة كونه تغطية.
منها رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم الى ان قال و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك[٣] عن حريز عن ابى عبد اللّه في حديث قال: و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم[٤] عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال:
لا، و لا المحرم و قال و مررت ببركة بنى فلان و فيها قوم محرمون يترامسون
[١] صحيح مسلم الجزء ٤ ص ٨
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٥ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٨ من تروك الإحرام الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٨ من تروك الإحرام الحديث ٣