كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩ - الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
لا يضلل الا من علّة أو مرض[١].
عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال سالته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: لا: الا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس[٢].
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يستتر المحرم من الشمس فقال: لا. الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة[٣].
و روى الحميري في قرب الاسناد مثله الا انه قال شيخا فانيا.
عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال[٤].
و هذه الرواية حملها الشيخ الطوسي قدس سره على الضرورة و احتمل صدورها للتقية.
عن عبد اللّه بن مغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم فقال:
اضح لمن أحرمت له قلت: انى محرور و ان الحرّ يشتد علىّ فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين[٥] عن قاسم بن الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال عن ابى جعفر عليه السّلام كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم[٦] و لا يستفاد من فعل الامام عليه السّلام حرمة الاستظلال و ان كان الحكم إجماعيا نعم يستفاد منه أهمية الموضوع و مطلوبية ترك الاستظلال و ترتب الثواب عليه
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٨
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ٩
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ١٠
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ١١
[٦] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٤ من تروك الإحرام الحديث ١٢