كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
و من النصوص المفسرة للرفث بالجماع.
١- ما رواه معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد اللّه (ع): (إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام الا بالخير، فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير، كما قال اللّه عز و جل، فان اللّه يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ، فالرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه).[١] و نفى تلك الأمور، و عدم وجوده في الحج، يدل على انها منتفية شرعا، و محرمة شديدة، لبيان الحكم بنفي ما هو الحرام في الخارج، و هو آكد في الحرمة.
٢- عن على بن جعفر قال: (سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو، و ما على من فعله، فقال: الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب، و المفاخرة، و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه.) الحديث.[٢] ٣- عن زيد الشحام، قال: (سألت أبا عبد اللّه عن الرفث و الفسوق و الجدال، قال: اما الرفث فالجماع، و اما الفسوق فهو الكذب الا تسمع لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ، و الجدال هو قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه، و سباب الرجل الرجل).[٣] ٤- عن العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه في تفسير الآية قال: (فالرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه).[٤]
[١] وسائل الشيعة ج ٩- الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ج ٩- الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ج ٩- الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨
[٤] وسائل الشيعة ج ٩- الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥