كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
فعلى هذا لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها إلا إذا كانت لضرورة كما إذا كان ناظر أجنبي ينظر إليها فيجوز أو يجب الإسدال عليها لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب و اما تغطية الوجه حال النوم فقد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله و نفى البأس عنه قال صاحب الجواهر قدس سره و لم أقف على راد له كما انى لم أقف على من استثناه من حكم التغطية انتهى و في حاشية التهذيب المطبوع قديما بعد نقل الرواية قال اجمع العلماء على ان إحرام المرأة في وجهها فلا بد من حمل الرواية على الضرورة، و احتمل انّ رمز الحاشية للمجلسي عليه الرحمة و قال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية و يمكن إرادة التغطية بما يرجع الى السدل أو ما يقرب منه فتدبر هذا الظاهر ان الحمل على السدل بعيد سيما في حال النوم، و اما الاضطرار يحتمل ان يتحقق فيه لأجل ان المرأة إذا كانت في غير حال النوم تستر وجهها باليد و المروحة أو الإسدال عن ناظر أجنبي إليها و اما حالة النوم حيث انها في معرض النظر فلا يبعد ان تكون التغطية لوجهها جائزة لها حفظا عن الرجال الأجانب نعم لو كانت في بيت لا يقع النظر إليها أصلا، لا يجوز تغطية الوجه و ستره هذا تمام الكلام في التغطية اما التظليل فسيأتي إنشاء اللّه حكمه