كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - (السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
صاحب الجواهر له برواية الصيقل الواردة في الاحتجام[١] و اما قول المصنف: «و قيل يكره» فقد شرحه الجواهر هكذا و قيل و القائل الشيخ في محكيّ الخلاف «يكره» الاحتجام و تبعه المصنف في النافع و عن المصباح و مختصره كراهيته و القصد، و لعله للجمع بين ما سمعت و بين صحيح حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، و خبر يونس بن يعقوب ثم قال: و هو لا يخلو من وجه لو لا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة انتهى و اما حك الجلد فقد شرح قول المصنف بما يأتي (و كذا) الكلام على ما (قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه) الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصار و الكافي ثم استدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد و يحك الجسد ما لم يدمه و صحيح معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[٢]
(في حكم السواك)
و اما السواك فقد شرح قول المصنف (و كذا السواك) بما يأتي و كذا الكلام في السواك المفضي إلى الإدماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه و على الحك، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع ذكرها مع الاحتجام خاصة و عن المقنعة معه و الاقتصار و عن جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الاقتصار و حك الجلد حتى يدمي و حمل قوله (الكراهة أظهر) على حك الجلد و السواك و استدل له مضافا الى الأصل برواية معاوية بن عمار. قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يستاك
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧١ من تروك الإحرام الحديث ١