كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢ - الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
في حكم القبلة و الاستمتاع من النساء
يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها، لصراحة النصوص في ذلك و ما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة و تبعه في الرياض، فهو غير وجيه، لما تسمع من دلالة الاخبار و صراحتها فيما تقدم.
فمنها، عن ابى سيار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيّقة ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة و ان قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه[١] عن الحلبي انه قال سألت عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة[٢] و عن عمران الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع، ثم عجّل فقبّل امرأته، قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه
[١] الوسائل الجزء ٩ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١