كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - في البراءة
دعوى ارادة الجنس من المحرم يكون المتبع الأخبار الدالة على جواز لبس المخيط للنساء.
و منها رواية يعقوب بن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام، المرية تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين، و المسك»[١] و رواية النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السّلام قال: «سالته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب، قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران، و الورس و لا تلبس القفازين»[٢] و رواية أبي عيينة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سالته ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة، فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير، قلت: أ تلبس الخز قال: نعم»[٣] و عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير و القفازين»[٤] فهذه الاخبار تدل على جواز لبس المخيط للنساء و اما الجورب فهل هو من الثياب أم لا فان كان من الثياب تشمله الأدلة الدالة على جواز لبس الثياب كلها للنساء، و ان كان المنع من جهة ستره ظهر القدم شاملا له أيضا، إذ يخصص ذلك بما تقدم من الاخبار [١]
______________________________
[١] لو كان الجورب من الثياب المعمولة تدل على جواز لبسه الأخبار
الدالة على ان النساء يلبسن الثياب كلها و اما لو شككنا في ذلك فلا يجوز لبسه
لشمول الدليل المانع عن لبس ما يستر ظهر القدم
[١] الوسائل الجزء ٩ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٢] الوسائل الجزء ٩ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢
[٣] الوسائل الجزء ٩ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣
[٤] الوسائل الجزء ٩ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩