كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٢ - في البراءة
وسطه أو على كتفه و ليس في الاخبار ما يدل على حرمته بل يظهر من بعضها جوازه كما عن عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة و ان شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها الى صدره»[١] و ما روى عن ابى بصير المرادي من عدم الجواز فهو محمول على الكراهة أو على رفع العمامة إلى الصدر، أو على كونها حريرا قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم سيشد على بطنه العمامة قال لا»[٢] و قد حمل على ما ذكر فلا تعارض ما تقدم عن عمران الحلبي مضافا الى عدم شمول الأدلة العامة لها فإن العمامة إذا شدت على البطن و لم ترفع الى الصدر لا تشبه، بالثياب المتعارفة و اما التوشح و التدثر فالظاهر صدق الثياب عليه فيكون حراما بخلاف الافراش بالمخيط و ما يشبه الرداء و غيره من البطانية و نحوها هذا تمام الكلام في لبس المخيط بالنسبة إلى الرجال و اما حكم المخيط بالنسبة الى النساء فسيأتي إنشاء اللّه تعالى.
[١] الوسائل الجزء ٩ الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١
[٢] الوسائل الجزء ٩ الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢