كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢ - ضابط الحكومة
و تقابلها روايات أخر تستظهر منها الكراهة أو تدل على الجواز منها رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يحتجم قال لا أحبه[١] رواية حريز عن ابى عبد اللّه قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر[٢] و مرسلة الصدوق قال احتجم الحسن (الحسين) بن على و هو محرم[٣] عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم[٤] عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السّلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام قال: ان رسول اللّه احتجم و هو صائم محرم[٥] و الظاهر من الرواية الاولى من كلمة (لا أحب) هو الكراهة التي يمكن اجتماعها مع الحرمة الثابتة بالأدلة المعتبرة فلا يقع التعارض بين الطائفتين، و اما لو قلنا ان كلمة لا أحب صريح في الكراهة مقابل الحرمة فلا بد من حمل الرواية على صورة الاضطرار و لكن سند الرواية ضعيف و اما رواية حريز الدالة على نفى البأس عن الاحتجام ما لم يقطع الشعر و ان كانت مطلقة تشمل صورتي الاضطرار و الاختيار الا انها تقيد بما ورد من تقييد الجواز بصورة الحاجة و الاضطرار فتحمل عليها و يشهد بذلك الجمع خبر إسماعيل بن عمار عن ابى الحسن و فيه و ان كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به[٦]
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٧
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٩
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ١٠
[٦] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٦