كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١ - ضابط الحكومة
و ان كان يمكن حمله على الضرورة الا أنه يكفى في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الإدماء إلا ما تسمعه ان شاء اللّه و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط انتهى لا بد من ذكر النصوص أولا و التأمل فيما يستفاد منها من اختصاص الحرمة بالنصوص فيها أو شمولها لمطلق الإدماء و إخراج الدم عقد صاحب الوسائل بابا لحكم الحجامة و قال في الباب الثاني و الستين من تروك الإحرام: باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق و لا جزّ.
و قال في الباب الحادي و السبعين من هذه المسئلة باب تحريم مطلق إخراج الدم و ازالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة و نقل في باب الحجامة إحدى عشر رواية على حسب ترتيبه و في الباب الثاني ثلاث روايات.
امّا الحجامة فمن النصوص الواردة فيها رواية الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال: لا، الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم[١] عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة[٢] عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّه عن المحرم يحتجم قال: لا الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا أذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر[٣] و الروايات الثلاث ظاهرة بل صريحة في حرمة الاحتجام على المحرم الا عند الضرورة و الحاجة
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٢ من تروك الإحرام الحديث ٣