كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
أو المراد ان ازالة شعر المحرم حرام فالمعنى ان ازالة شعره حرام على المزيل محرما كان أو محلا، فهذه الحرمة لا يختص بالمحرم بل يشمل المحل، و اما حرمة إزالة الشعر عن الغير المحل على المحرم الذي يزيل الشعر فلا يستفاد مما ذكر نعم يستفاد حرمة ازالة الشعر عن الغير المحرم لكنه لا يختص به بل يحرم على المحل بدليل المباشرة الذي ذكره صاحب الجواهر و لا يمكن عدّ هذا من محرمات الإحرام و تروكه، التي نحن بصدد بيانها من حرمة إزالة الشعر عن بدن الغير على المحرم سواء كان الغير محلا أو محرما و اما إيقاع المحرم في الحرام و ان كان حراما على المحرم و المحل الا انه مطلب أخر الا ان يقال ان التسبيب حرام كما لو قلنا ان الارتماس حرام على المحرم فلو رمسه الغير في الماء لكان حراما ايضا و لكن هذا فيما إذا كان الغير لم يسلب عنه القدرة و لم نقل بعدم الحرمة في صورة الإكراه و ان كان من الممكن ان يقال بعدم الفرق كما في الصائم المكره على الإفطار الذي يحرم على المكره بالكسر لكونه سببا لتحقق المبغوض عند الشارع في الخارج [١] هذا و لكن المهم في المقام و عمدة الأدلة في المسئلة الروايات المصرحة فيها بان المحرم لا يجوز له ان يأخذ من شعر الحلال فيعلم حرمة أخذ الشعر من بدن الغير المحرم بالأولوية.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال[١]
______________________________
[١] لم يتضح لي مراد الأستاد مد ظله من الاستثناء فإن حرمة التسبيب
ليست من محرمات الإحرام بما هو إحرام على كل حال
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٣ من تروك الإحرام الحديث ١