كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٠
يحتاج الى دليل خاص و مخرج.
و كذا يستفاد من كلامه انه يجب الإحرام على المرأة لدخول مكة أو الحرم كما يجب على الرجل و لا يجوز ان تدخلهما بغير إحرام حفظا لحرمة المسجد و صونا لشئون الحرم و تعظيما لحق الكعبة كما ورد في الرواية أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة و حرم الحرم لعلة المسجد و وجب الإحرام لعلة الحرم.[١] و العلة المذكورة في الرواية شاملة للرجل و المرأة في دخول مكة أو الحرم مضافا الى بعض الروايات الصريح أو الظاهر فيه كرواية عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد اللّه أ يدخل الحرم أحد إلا محرما قال: لا الا مريض أو مبطون.[٢] و لفظة أحد عام شامل للرجل و المرأة و الاستثناء يؤكّد ذلك و هنا اخبار تدل على وجوب الإحرام على المرأة و لو كانت لا تصلى لا بد من التأمل فيها هل يستفاد منها وجوب الإحرام على المرأة لدخول الحرم و مكة كالرجل أم لا و كذا وجوب لبس الثوبين أم لا و منها.
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد اللّه المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلى قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.[٣] و رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عن الحائض تريد الإحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة.
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ٢