كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٣
عن جميل بن دراج عن ابى عبد اللّه في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة قال يدخل مكة بغير إحرام.[١] الروايتان و ان كانتا مطلقتين الا ان في المقام ما يقيدهما بالرجوع قبل مضى شهر كرواية أبان و غيرها.
عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام فإن دخل في غيره دخل بإحرام.[٢] و الرواية صريحة في ان المراد من الشهر هو الشهر الذي خرج فيه من مكة لا شهر الإحرام أو الإحلال.
و في مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج و ان علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج دخل مكة محلا و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما.[٣] و عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عن المتمتع يجيء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال:
يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج، قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال كان ابى مجاورا هنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج.[٤]
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥١ من أبواب الإحرام الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥١ من أبواب الإحرام الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الحديث ١٠
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب ٢٢ من أبواب الإحرام الحديث ٨