كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢١
حتى يقضى إحرامه قلت: كيف يقول، قال: يقول يا سعد.[١] و في مرسلة الصدوق قال الصادق يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم.[٢]
العاشر- استعمال الرياحين
، و هو أعم من الأكل و الشم و الحمل لطيبة و الأخذ باليد و المضغ فيشمل جميع الأقسام، و اما المس و النظر الى الرياحين لا يعد استعمالا له كما في الطيب و كل ذلك كما في الشرائع مكروه و عليه جمع من الأصحاب بل هو المشهور، و عن العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و عن المفيد الحكم بالحرمة و قواه في المدارك و نقله صاحب الحدائق عن الشيخ في بعض كتبه.
و المراد من الرياحين ما هو المعروف عند العجم ايضا بالريحان و هو النبت الذي له طيب سواء كان في ورده أو ساقه أو ورقه، و الخضروات التي لها طيب و عطر، يطلق عليها الريحان ايضا، و المراد هنا كل نبت فيه طيب.
عن كتاب العين الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح، و عن ابن الأثير هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم، و عن المطرزي عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده و الورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين.
و عن القاموس نبت معروف طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه و أصله ذو الرائحة، و خص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكه و الأبازير، و عن التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام و ملخص كلامه هذا.
الأول ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كنبات الصحراء من الإذخر و الزنجبيل و المصطكى و الفواكه كالتفاح و النارنج و الأترج و هذا كله ليس بحرام.
الثاني ما ينبته الّا دميون للطيب و لا يتخذ منه كالريحان الفارسي و يكره استعماله
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٩١ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٩١ من تروك الإحرام الحديث ٢