كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٠
رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.[١] و رواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.[٢] و رواية يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليهما السّلام عن المحرم يغتسل فقال:
يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه.[٣] و رواية حريز عن ابى عبد اللّه قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض.[٤] و تميز الشعر بالأنامل إشارة إلى انه لا يدلك الشعر لئلا يسقط.
و عن زرارة في حديث عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.[٥] و الظاهر من الرواية ان الدلك حرام كما هو الظاهر من النهى الوارد فيها و لكن العلماء حملوا النهى على الكراهة.
التاسع تلبية من يناديه
اى جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبه، و استدل له بالاستحسان العقلي بأنه في مقام التلبية للّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي ان يشرك غيره معه فيها، و لكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام.
عن حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٦ من تروك الإحرام الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٦ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٥ من تروك الإحرام الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٥ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٥] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٧٥ من أبواب الإحرام الحديث ٣