كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٠ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
عودا عريضا و اما الستر بالثوب فالروايات فيه أيضا مختلفة عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه عليهما السّلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا مانع ان يستر بعضه ببعض[١].
عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه يقول لأبي و شكا اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك[٢].
و يجمع بين الروايتين بحمل ما تدل على الجواز على الضرورة و لعل اختصاص الوجه بذلك انما لدفع الضرر به و عدم الحاجة الى الزائد مع حفظ الرأس عن التغطية التي تحرم حال الإحرام أو عدم كون الظل على فوق الرأس بل على اليمين و اليسار كما نشير اليه
المسئلة الرابعة
قد تقدّم ان المشي تحت ظلّ المحمل لا اشكال فيه كما في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة قال كتبت الى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب عليه السّلام نعم الحديث[٣] الرواية صريحة في جواز المشي تحت ظل المحمل و الاستفادة منه بهذا النحو، فهل يمكن شمول إطلاقها للمشي تحت المحمل بحيث يقع فوق رأسه، إذا لم يكن للجناح ظل مثلا، أو هي مخصوصة بالمشي في الظل الحادث من المحمل في جوانبه من دون ان يكون المحمل فوق رأسه و لكلّ وجه فقد جدّ و اجتهد بعض العلماء في ان التظليل المحرّم على المحرم هو
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ١