كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - في قاعدة التجاوز و الفراغ
يستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار[١] يستفاد منها ان وضع اليد على الرأس للمنع عن إشراق الشمس لا بأس به لصدق البعض على ذلك عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض[٢] عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض[٣] و إطلاق الرواية يشمل حال كونه راكبا أو راجلا و ان وضع اليد على الوجه لستر الشمس عنه لا اشكال فيه و كذا لو وضع يده على رأسه من جهة الاستظلال و اما من جهة تغطية الرأس فلا يجوز لو قلنا بشمول الروايات الدالة على حرمة التغطية للرأس بمثل اليد و يخالف ما تقدم، و يعارضه ما روى عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال: لا الا من علة[٤] و مفاد الرواية ان ستر البدن من الشمس باليد أو العود لا يجوز للمحرم فلا بد من حملها على الكراهة في الستر باليد لما تقدم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يستر بعض جسده ببعضه و لأجل ان تحمل المشقة و الزحمة و حر الشمس مندوب و ان اللّه يحب الحاج الأغبر و الاضحاء يوجب المغفرة و اما العود فتارة يكون صغيرا فهو مثل اليد في الحكم و اخرى يكون كبيرا و عريضا بحيث يوجب الظل و يكون كالاستظلال فلا يجوز كما إذا جعل على رأسه
[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٥ من تروك الإحرام الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٧ من تروك الإحرام الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٦٩ من تروك الإحرام الحديث ٥