كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
المتقدمة الواردة في محرم يحلف لصاحبه ان يعمل عملا له[١]
الأمر الرابع
هل يعتبر ان يكون الجدال مع الحلف معصية في نفسه أم لا يعتبر ذلك بل يكفى و لو كان لأمر حق في كونه حراما على المحرم و ان لم يكن الحلف كاذبا بل كان صادقا لإثبات أمر شرعي.
ذهب بعض إلى الإطلاق و ان الجدال مع الحلف حرام و ان كان صادقا و حقا فعلى هذا يقع البحث في ارتفاع الحرمة عند الاضطرار اليه ثم في ثبوت الكفارة و عدمه.
و استظهر صاحب الجواهر قدس سره من روايتي يونس بن يعقوب و ابى بصير المتقدمتين اشتراط الجدال بكونه معصية و ان يكون الحلف كاذبا و عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول: لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق عليه شيء قال: لا[٢] و لكن الشيخ رحمه إله حمل الرواية على نفى الكفارة فيما دون الثالث فعلى هذا لا يدل على اشتراط المعصية إذ يمكن ان يكون الجدال حراما مطلقا و لكن الكفارة لا يترتب على ما دون الثلث كما ورد في التفصيل بين اليمين الصادقة و اليمين الكاذبة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه[٣] و اما الرواية الثانية التي استظهر منها صاحب الجواهر اشتراط المعصية
[١] وسائل الشيعة ج ٩ الباب ٣٢ من تروك الإحرام الحديث ٧
[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩- الباب ١ من بقية كفارات الإحرام الحديث ٨
[٣] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ١- من بقية كفارات الإحرام الحديث ٧