كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - في البراءة
حكم المخيط بالنسبة إلى المحرمة
هل يحرم على النساء المحرمات لبس المخيط كما يحرم على الرجال ففيه خلاف قال المحقق الأظهر الجواز اضطرار أو اختيارا، و في الجواهر بل هو المشهور شهرة عظيمة و لا يبعد دعوى الإجماع في المسئلة لندرة المخالف و معروفية نسبه كالشيخ في النهاية، التي بناؤه فيها ذكر متون الاخبار لا اجتهاداته، مضافا الى انه قد رجع عنه في ظاهر المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه في مطلق المخيط، على ان عبارة النهاية غير صريحة فيما نقل عنه.
قد يستدل للجواز باختصاص المنع بالرجال و عدم ذكر المرأة في النصوص و لكنه مدفوع بان المذكور في الاخبار هو عنوان المحرم، و هو عام شامل للرجال و النساء الا ان يقال ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي الفرق بينهما، فلا يشمل المحرم للنساء المحرمات و لا أقل من الإجمال في الأدلة لذلك الاحتمال، كما ان الاستدلال بقاعدة الاشتراك مع احتمال الفرق كذلك، و لو سلمنا القاعدة أو