المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧
[ ٢٠٦٩ ] مسألة ٧ : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها [١] وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلاً إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للنقص دون الزيادة ، هذا .
وفي عبارة العروة بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة (الخمس) بعد الأربع . والظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ كما أشرنا إليه في التعليقة .
والصحيح فرض الشكّ بين الثلاث والأربع كما ذكرنا ، لا باضافة الخمس، إذ لا ربط له بمحلّ الكلام ، فانّ موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة ، ففرض كون الخمس طرفاً للشكّ أجنبي عن هذه الجهة بالكلّية .
بل ربما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشكّ المزبور في غير حال القيام ، ولو فرض الشكّ في حال القيام وجب عليه الهدم فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيزول احتمال الخمس . وفرض انكشاف خمس لم يكن محتملاً حال الشكّ تكلّف في تكلّف كما لا يخفى .
[١] بلا خلاف معتدّ به ، وتقتضيه ظواهر النصوص المتضمّنة لكون الركعة جابرة على تقدير النقص كصحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور [١] وغيرهما ، فانّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في تحقّق الجبر بين صورتي انكشاف النقص
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وقد تقدّم نصّ الاُولى ومصدر الثانية في ص ١٩٠