المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠١
التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فانّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ([١]) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلاّ فثلاث مرّات ، وإن قال : "بحول الله" فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : "بحول الله" والقيام والقراءة أو التسبيحات . والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحكم الكلّ أ نّه يهدم القيام ويجلس ، فيرجع شكّه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدّمة ، ويعمل بموجبها . ففي الأوّل يرجع شكّه بعد الهدم إلى الشكّ ما بين الثلاث والأربع ، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع ، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس ، فيعمل على حسب وظيفته في هذه الشكوك التي مرّت أحكامها .
نعم ، ذكر (قدس سره) في خصوص الأخير أ نّه يأتي بسجدتي السهو مرّتين مرّة لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة اُخرى لأجل القـيام الزائد ، ولو كان قد أتى بزيادات اُخرى من القراءة أو التسبيحات أو قولِ "بحول الله" ، أتى بالسجدتين لكلّ واحدة من تلك الزيادات .
أقول : لا بدّ من التكلّم في جهتين : الاُولى : في حكم الشكوك المزبورة مع كونها غير منصـوصة . الثانية : فيما أفاده (قدس سره) من تخصيص الأخير بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد مع كونه مشتركاً فيه في جميع هذه الفروض الأربعة ، فما هو الموجب للتخصيص ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على الأحوط