المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٤
القراءة ونحـوها موكول إلى محلّه [١] عند البحث عن أنّ سجدة السهو هل تجب لكلّ زيادة ونقيصة أم تختصّ بالموارد المنصوصة ، وستعرف الحال فيها إن شاء الله تعالى .
وأمّا من حيث القيام فالصحيح هو ما أفاده الماتن (قدس سره) من التخصيص بالقسم الأخير ، وعدم انسحابه إلى بقية الفروض وإن شاركته في زيادة القيام .
والوجه في ذلك : ما أشرنا إليه في مطاوي بعض الأبحاث السابقة من أنّ الأدلّة المتكفّلة لإثبات حكم لعنـوان الزيادة ، سواء أكان هو البطلان كما في موارد الزيادة العمدية ، أم كان سجود السهو كما في زيادة القيام سهواً أو غيره ـ بناءً على ثبوته لكلّ زيادة ونقيصة ـ منصرفة إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءً .
ولا تعمّ ما إذا أحـدث وصف الزيادة لما كان ، بأن عمل عملاً استوجب اتصاف ما صدر منه سابقاً بعـنوان الزيادة ، كما لو شرع في السورة وقبل بلوغ النصف بدا له في العدول إلى سورة اُخرى الموجب لاتصاف ذاك النصف بصفة الزيادة بقاءً وإن لم يكن كذلك حـدوثاً ، أو تلفّظ بكلمة من الآية ثمّ مكث مقداراً فاتت معه الموالاة المعتبرة بينها وبين الكلمة اللاّحقة الموجب لإعادتها أو تلفّظ ببعض الكلمة كـ (ما) في مالك فلم يتمّها ورفع اليد عنها ولو عامداً ثمّ أعادها .
ففي جميع ذلك يحكم بالصحّة ولو كان متعمّداً ، ولا تكون مشمولة لأدلّة الزيادة العمدية ، لاختصاصها ـ كما عرفت ـ بما إذا أوقع الزائد ، لا ما إذا أعطى صفة الزيادة لما وقع ، وكذا الحال في موجبات سجود السهو فلا نعيد .
وعليه فبما أنّ القيام في القسم الأخير موصوف بالزيادة من حين حدوثه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٣٦١