المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٠
السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القـيام ، فانّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام [١] .
السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فانّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فالإتيان بالركعتين من جلوس إنّما هو من أجل تدارك النقص المحتمل أعني رعاية الشكّ بين الثلاث والأربع ، لا لأجل كونه حكماً للشكّ بين الأربع والخمس . على أ نّك قد عرفت فيما مرّ أنّ الرواية أجنبية عن محلّ الكلام ـ أعني الشكّ أثناء الصلاة ـ بتقريب قد تقدّم فراجع
[١] .
وكيف ما كان ، فالقولان المزبوران سـاقطان ، والمتعـيّن ما عليه المشهور للنصوص المتقدّمة ، وحيث إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها : "صلّيت" الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختصّ بالشكّ بعد إكمال السجدتين .
[١] بعدما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة ـ وهي الخمسة المتقدّمة ـ تعرّض لبيان غير المنصوص منها ، وهي أربعة :
أحدها : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام . ثانيها : الشكّ بين الثلاث والخمس حاله . ثالثها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس . رابعها : الشكّ بين الخمس والستّ حاله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ص ١٧٦