المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٧
وموثّقة موسى بن بكر: "إذا شككت في الأولتين فأعد" [١] ، ونحوها غيرها . ولا يبعد دعوى تواترها إجمالاً ، ولا حاجة إلى هذه الدعوى ، فانّ الروايات المعتبرة كثيرة كما عرفت .
ولكن بازائها روايات اُخرى دلّت على البناء على الأقل .
منها : حسنة الحسين بن أبي العلاء : "عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ" [٢] . وعنه أيضاً بسند آخر مثله إلاّ أ نّه قال : "يتم على صلاته" [٣] .
وموثّقة ابن أبي يعفور : "عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة" [٤] .
ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج : "في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يبني على الركعة" [٥] .
إلاّ أ نّه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات في مقابل النصوص المتقدّمة ، لا لضعفها كما عن الشيخ [٦] ، فانّ أسانيدها معتبرة كما عرفت . ولعلّه يريد أ نّها ضعاف في قبال تلك النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٩ .
[٢] الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠ .
[٣] الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢١ .
[٤] الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢ .
[٥] الوسائل ٨ : ١٩٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٣ .
[٦] [ لاحظ التهذيب ٢ : ١٧٨ ذيل ح ٧١٣ فانّه قال بعد نقل هذه الأخبار : فأوّل ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار ، لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ إلاّ بدليل ... ]